ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَجْلِسِ له. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. والوَجْهُ الثَّانى، لا خِيارَ له. قال الأَزَجِىُّ في «نِهايَتِه» : الظَّاهِرُ في المذهبِ عدَمُ ثُبوتِ الخِيارِ في شِراءِ مَن يَعْتِقُ عليه. وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، والزَّرْكَشِىُّ. وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» . الخامِسُ، وكذا الخِلافُ في حَقِّ البائعِ في هذه المَسْأَلةِ. وقيل: يثْبُتُ له الخِيارُ، وإنْ منَعْناه مِنَ المُشتَرِى. قالَه في «الرِّعايَةِ» . وقال الزَّرْكَشِىُّ: وفى سُقوطِ حَقِّ صاحبِه وَجْهان.