فهرس الكتاب

الصفحة 5490 من 14346

إِلَّا أَنْ يَتَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُسْقِطَا الْخِيَارَ بَعْدَهُ، فَيَسْقُطُ فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَإِنْ أَسْقَطَهُ أحَدُهُمَا، بَقِىَ خِيَارُ صَاحِبِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: إلَّا أَنْ يتَبايَعا على أَنْ لا خِيارَ بينهما، أو يُسْقِطَا الخِيَارَ بعدَه، فيَسْقُطَ في إحْدَى الرِّوايتَيْن. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، إحْداهما، يسْقُطُ الخِيارُ فيهما. وهو المذهبُ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : يسْقُطُ على الأقْيَسِ. قال في «الفائقِ» : يسْقُطُ في أصحِّ الرِّوايتَيْن. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «نِهايَةِ ابنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت