فهرس الكتاب

الصفحة 5504 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبِ، أنه لا يصِحُّ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الكافِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْم» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ» ، و «الفائقِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَه القاضي وغيرُه. وظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ صِحَّتُه. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. فعلى هذا، هل يخْتَصُّ الحُكْمُ بالوَكيلِ، أو يكون له وللمُوَكِّلِ، ويُلْغَى قوْلُه: دُونِي؟ ترَدَّدَ شيخُنا في «حَواشِيه» . قال في «الفُروعِ» : قلتُ: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، أنَّه يكونُ للوَكيلِ وللمُوَكِّلِ، فإنَّهما قالا، بعدَ ذِكْرِ المسائلِ كلِّها: فعلى هذا، يكونُ الفَسْخُ لكُلِّ واحدٍ مِنَ المُشْتَرِطِ ووَكيلِه الذي شرَط له الخِيارَ. وإنْ قال: الخِيارُ لِي ولَه. صحَّ قوْلًا واحدًا. وإنْ جعَل الخِيارَ له وأطْلَقَ، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به في «الحاوي الكَبيرِ» . قال في «الفائقِ» : وقال الشَّيخُ وغيرُه: صَحيحٌ. وهو ظاهرُ ما جزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وصحَّحَه في «تَصْحيح المُحَرَّرِ» . وقيل: لا يصِحُّ. اخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ» . وجزَم به في «الكافِي» . وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعَ» ، و «الفائقِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت