ـــــــــــــــــــــــــــــ
وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وقدَّمه في «الحاوي الكَبِيرِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يَبْطُلُ خِيارُه. قال في «الخُلاصَةِ» ، و «الحاوي الصغِيرِ» : بطَل خِيارُه على الأصحِّ. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِب» ، و «التلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . قال في «الوَجيزِ» : وإنِ اسْتَخْدَمَ المَبِيعَ للاسْتِعْلامِ، لم يبْطُلْ خِيارُه. فدَلَّ كلامُه أنَّه لو اسْتَخْدمَه لغيرِ الاسْتِعْلامِ، يَبْطُلُ، وعِبارَةُ جماعةٍ مِنَ الأصحاب كذلك. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُحَرَّر» ، و «الشّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الفُروعِ» . ذكَر جماعةٌ قوْلًا، إنِ اسْتَخْدمَه للتَّجْرِبَةِ، بطَل، وإلَّا فلا؛ منهم صاحِبُ «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرُهم. وذكَرُوه قوْلًا ثالِثًا. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . فظاهرُ كلامِهم، أنَّ الخِلافَ يشْمَلُ