فَقِيمَتُهُ فِي مَوْضِعِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ نَاقَةً، أوْ بَقَرَةً، أوْ شَاةً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: يُجْزِئُ القَمْحُ أيضًا. اخْتارَه الشِّيرَازِيُّ؛ لحَديثٍ روَاه البَيهَقِيُّ [1] . وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يُعْتَبرُ في كل بَلَدٍ
(1) في: باب الحكم فيمن اشترى مصراة، من كتاب البيوع. السنن الكبرى 5/ 319.