فهرس الكتاب

الصفحة 5572 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الهادِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» ؛ أحدُهما، لا رَدَّ له، وهو ظاهِرُ «الوَجيزِ» . قال ابنُ البَنَّا، تبَعًا لشَيخِه القاضي: هذا قياسُ المذهبِ. قال ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» : هذا أقْيَسُ. والوَجْهُ الثَّاني: له الرَّدُّ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . واخْتارَه ابنُ عَقيل، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعَ» ، و «شَرْحِ ابنَ رَزِينٍ» .

قوله: ولا يَلْزَمُه بَدَلُ اللَّبَنِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم، وقالُوا في تَعْلِيلِه: لأنَّه لا يُعْتاضُ عنه في العادَةِ. قال في «الفُروعِ» : كذا قالُوا: وليس بمَانِعٍ. انتهى. وقيل: إنْ جازَ بَيعُ لَبَنِ الأمَةِ، غَرِمَه. ذكَرَه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت