ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُتَّجِهًا، بل فيه قُوَّةٌ.
قوله: وتَلِفَ المَبيعُ، رجَعِ بأَرْشِه. يعْنِي، يتَعَيَّنُ له الأرْشُ. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. ويتَخَرَّجُ أنْ يفْسَخَ ويغْرَمَ القِيمَةَ. وخرَّج القاضي في «خِلافِه» ، أنَّه يَمْلِكُ الفَسْخَ، ويَرُدُّ بدَلَها مِن رَدِّ المُشْتَرِي أرْشَ العَيبِ الحادِثِ عندَه، وذكَر أنَّه قِياسُ المذهبِ. وتابَعَه عليه أبو الخَطَّابِ في «انْتِصارِه» . وجزَم به ابنُ عَقِيل في «فُصُولِه» مِن غيرِ خِلافٍ. وقال ابنُ رَجَبٍ، عن المذهبِ: هو ضعيفٌ. ذكَره في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والخَمْسِين» .
قوله: وكذلك إِنْ باعَه غيرَ عالِم بعَيبِه. يعْنِي له الأرْشُ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحاوي» ، وغيرِهم. واخْتارَه القاضي، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. ويتَخرَّجُ مِن خِيارِ الشَّرْطِ، أنْ يفْسَخَ ويغْرَمَ القِيمَةَ. وذكَر أبو الخَطَّاب رِوايَةً أُخْرَى، في مَن باعَه؛ ليس له