ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الهادِي» ، والمُصَنِّفُ هنا. وقال القاضي: يُخْبِرُ بذلك على وَجْهِه. وقدَّمه في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» . وقال: هو أوْلَى. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وهذا المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه؛ لاتِّفاقِ الشَّيخَين. وأطْلَقهما في «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» .
قوله: أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لجِنايَةٍ عليه، يُلْحَقُ برَأْسِ المالِ. يعْنِي، يُحَطُّ مِن رَأْسِ المالِ، ويُخْبَرُ بالباقِي. وهذا أحَدُ الوَجْهَين. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. قاله في «الشَّرْحِ» . وصحَّحه في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الهادِي» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» . والوَجْهُ الثَّاني، يجِبُ عليه أنْ يُخْبِرَ به على وَجْهِه. اخْتارَه القاضي. قاله الشَّارِحُ. وقدَّمه في «الكافِي» ، وقال: هو أوْلَى. وقدَّمه في «المُغنِي» ، وانْتَصَرَ له. وجزَم به في «المُحَررِ» ، و «المُنَوِّرِ» . قلتُ: وهذا المذهبُ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «الفائقِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الشَّرْحِ» . وقيل: لا يَحُطُّها هنا مِنَ الثَّمَنِ، قوْلًا واحدًا.
فوائد؛ الأُولَى، لو أخَذ نَماءً مما اشْتَرَى، أو اسْتَخْدَمَه، أو وَطِئَه, لم يجِبْ