فهرس الكتاب

الصفحة 5665 من 14346

وَجْهَينِ. وَإِن عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ عَمَلًا يُسَاوي عَشَرَةً، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَجْهًا وَاحِدًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحدُهما، لا يجوزُ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمام أحمدَ. واخْتارَه القاضي. ونَصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال في «الرعايتَين» ، وَ «الفُروعِ» : لا يجوزُ في الأصحِّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّاني، يجوزُ. وهو احْتِمالٌ في «الهِدايَةِ» .

فائدة: مِثْلُ ذلك -حُكْمًا وخِلافًا ومذهبًا- أُجْرَةُ كَيلِه، ووَزْنه، ومَتاعِه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت