فهرس الكتاب

الصفحة 5692 من 14346

وَإنْ قَال: بِعْتَنِي هَذَا. قَال: بَلْ هَذا حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فالقَوْلُ قَوْلُ البائعِ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الهادِي» ، و «الوَجيزِ» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «الفائقِ» . وقيل: يتَحالفان. اخْتارَه القاضي. وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً، وصحَّحها. وقدَّمه في «التَّبْصِرَةِ» وغيرِها. قال الشَّارِحُ: هذا أقْيَسُ وأوْلَى -إنْ شاءَ اللهُ تعالى. قال في «التَّلْخيصِ» : هذا أقْيَسُ. قال القاضي في «المُجَردِ» - في بابِ المُزارَعَةِ، وبابِ الدَّعاوَى والبَيِّناتِ: إذا اخْتلَفَ المُتَبايِعان في قَدْرِ المَبِيعِ، تَحالفا. ذكَرَه عنه في «التَّلْخيصِ» .

قوله: وإنْ قال: بِعْتَنِي هذا؟ قال: بل هذا. حلَف كُلُّ واحِدٍ منهما على ما أنْكَرَه، ولم يَثبُتْ بَيعُ واحِدٍ منهما. هذا إحْدَى الطَّرِيقتَين، وهي طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت