ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّارِحِ. ونَصرَه القاضي، وأصحابُه. وذكَرَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ظاهِرَ المذهبِ. [وصححَه في «النّظْمِ» ] [1] . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أن الحُكْمَ مَنُوطٌ بذلك، إذا بِيعَ بالكَيلِ أو الوَزْنِ، لا بما بِيعَ مِن ذلك جُزافًا، كالصُّبْرَةِ المُتَعَيِّنَةِ. وهي طَرِيقَةُ صاحِبِ «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم، وصاحِبِ «الفُروعِ» ،
(1) زيادة من: ش.