وَفِي الصُّبْرةِ وَفِيمَا يُنْقَلُ، بِالنَّقْلِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِنَ المذهبِ صِحَّةُ اسْتِنابَةِ مَن عليه الحَقُّ للمُسْتَحِق في القَبْضِ. قال في «التَّلْخيصِ» : صحَّ في أظْهَرِ الوَجْهَين. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يصحُّ. الثَّالثةُ، نصَّ أحمدُ، وقاله القاضي وأصحابُه، ظَرْفُه كيَدِه؛ بدَليلِ تَنازُعِهما ما فيه. وقيل: لا. الرَّابعةُ، نصَّ أحمدُ أيضًا على صِحَّةِ قَبْضِ وَكيل مِن نَفْسِه لنَفْسِه. وهو المذهبُ، وعليه جُمْهورُ الأصحابِ. قاله في «الفُروعِ» . قال في «التَّلْخيصِ» : هذا المَشْهورُ في المذهبِ، وعليه جُمْهورُ الأصحاب. وقاله في «التَّرْغيبِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا يصِحُّ. ولو قال له: اكْتَلْ مِن هذه الصُّبْرَةِ قَدْرَ حَقِّك، ففَعَل، صحَّ. وقيل: لا. ويأتِي ذلك في آخِرِ السَّلَمِ.
قوله: وفي الصُّبْرَةِ، وما يُنْقَلُ بالنَّقْلِ، وفيما يُتَناوَلُ بالتنَّاوُلِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه، أنَّ قَبْضَ جميعِ الأشْياءِ بالتَّخْلِيَةِ مع التَّمْيِيزِ. ونصَرَه القاضي وغيرُه، كما تقدَّم.