فهرس الكتاب

الصفحة 5759 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والكَتَّانِ، أنَّه لا رِبًا فيه. قال في «الفُروعِ» : وعلى هذه المَسْألةِ يُخرَّجُ بَيعُ فَلْسٍ بفَلْسَين. وفيه رِوايَتان مَنْصُوصَتان. وأطْلَقهما في «التَّلْخيصِ» ، و «الفُروعِ» ؛ إحْداهما، لا يجوزُ التَّفاضُلُ. نصَّ عليه في رِوايَةِ جماعةٍ. قدَّمه في «الحاوي الكَبِيرِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يجوزُ التَّفاضُلُ. فعلى هذه الرِّوايَةِ، لو كانتْ نافِقَةً، هل يجوزُ التَّفاضُلُ فيها؟ على وَجْهَين. وأطْلَقهما في «التَّلْخيصِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، لا يجوزُ. جزَم به أبو الخَطَّابِ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت