ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: لا يصِحُّ. وقيل: إنِ اسْتَوَيا في عمَلِ النَّارِ، صحَّ، وإلَّا فمُدُّ عَجْوَةٍ. قوله: وخُبْزِه بخُبْزِه. هذا المذهبُ في الجُمْلةِ، وعليه الأصحابُ، وأكثرُهم قطَع به. وقال في «المُبْهِجِ» : لا يجوزُ فَطِيرٌ بخَمِيرٍ.
قوله: إذا اسْتَوَيا في النَّشافِ. أو الرُّطُوبَةِ. وهذا المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ،، «الحاويَين» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقال في