ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنُ رَجَبٍ في «قَواعِدِه» : وللأصحابِ في المَسْأَلةِ طَرِيقَةٌ ثانيةٌ، وهي [1] أنَّه لا يجوزُ بَيعُ المُحَلَّى بجِنْسِ حِلْيَيه. قوْلًا واحدًا. وفي بَيعِه بنَقْدٍ آخَرَ رِوايَتان. ويجوزُ بَيعُه بعَرْض، رِوايَةً وا حدةً. وهي طَرِ يقَةُ أبي بَكْر في «التَّنْبِيهِ» ، وابنِ أبي مُوسى، والشيرَازِيِّ، وأبي محمدٍ التَّمِيمي، وأبي عَبْدِ اللهِ الحُسَينِ الهَمَذانِيِّ [2] ، في كِتابِه «المُقْتَدَى» . ومِن هؤلاءِ مَن جزَم بالمَنْعِ مِن بَيعِه بنَقْدٍ مِن جِنْسِه وغيرِ جِنْسِه،
(1) في الأصل، ط: «وهو» .
(2) هو الحسين بن الهمذاني، أبو عبد الله، شمس الحفاظ، له كتاب «المقتدى» في الفقه، في المذهب، توفي في المائة السادسة. ذيل الطبقات 1/ 208، المنهج الأحمد 2/ 254.