ـــــــــــــــــــــــــــــ
«تَذْكِرَتِه» : يجوزُ بَيعُ اللَّبَنِ والصُّوفِ، بشَاةٍ ذاتِ لَبَنٍ أو صُوفٍ، ولا يجوزُ بَيعُ نَوًى بتَمْرٍ بنَواه. قال الشَّارِحُ [على القَوْلِ بالجَوازِ] [1] : يجوزُ بَيعُه مُتَفاضِلًا، ومُتساويًا، على المذهبِ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : ولعَلَّ المَنْعَ يَتَنزَّلُ على ما
(1) زيادة من: ش.