ـــــــــــــــــــــــــــــ
واللَّوْز، والعُنَّابِ، والمِشْمِشِ، والزَّيتُونِ، والبُطْمِ، والمِلْحِ، وما أشْبَهَه. الثَّالثةُ، قال في «النِّهايَةِ» ، و «التَّرْغيبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهم: يجوزُ التَّعامُلُ بكَيل لم يُعْهَدْ.