وَإنْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ، جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْض. وَفِي النَّسَاءِ رِوَايَتَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ باعَ مَكِيلًا بمَوْزُونٍ، جازَ التَّفَرُقُ قبلَ القَبْضِ. هذا المذهب، وعليه الأصحابُ، وقطَع به كثيرٌ منهم. قال أبو الخَطَّابِ، والمُصَنفُ، وغيرُهما: جازَ. رِوايَةً واحدةً. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المَعْرُوفُ عندَ كثيرٍ مِنَ المُتَأخرِين. وقال في «الفُروعِ» ، و «الخُلاصَةِ» : جازَ على الأصحِّ. وعنه، لا يجوزُ. ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ، فإنَّه قال: وما كانَ مِن جِنْسَين، فجائزٌ التَّفاضُلُ فيه يَدًا بيَدٍ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو ظاهِرُ كلامَ الخِرَقِيِّ.
قوله: وفي النَّساءِ رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الكافِي» ، و «الهادِي» ، و «المُغْنِي» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابِنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «الفُروعَ» ، و «شَرْحَ ابنَ رَزِينٍ» ؛ إحْداهما، يجوز. وهو المذهبُ. صحَّحَه في «الخُلاصَةِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ،