ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَقِيُّ الدِّينِ. وأطْلَقهُنَّ في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . فعلى المذهبِ، قال بعضُ الأصحابِ: الجِنْسُ شَرْطٌ مَحْضٌ، فلم يُؤثِّرْ، قياسًا على كلِّ شَرْط، كالإِحْصانِ مع الزِّنَا.
فائدتان؛ إحْداهما، حيثُ قُلْنا: يَحْرُمُ. فإنْ كانَ مع أحَدِهما نَقْدٌ؛ فإنْ