ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونحوهما، فحُكْمُه حُكْمُ الشَّجَرِ، على ما تقدَّم. وإنْ كان لا يَبْقَى أصْلُه، كالزرْعِ ونحوه، فحُكْمُه حُكْمُ الزَّرْعِ البادِي. هذا المذهبُ. اخْتارَه القاضي. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» . وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وعندَ ابنِ عَقِيل، لا يدْخُلُ فيهما جميعًا؛ لأنه عَينٌ مُودَعَة في الأرْضِ، فكانَتْ في حُكْمِ الحَجَرِ والخَشَبِ المَدْفُونَين، وأطْلَقهما في «التلْخيصِ» . قال في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» : والبَذْرُ إنْ بَقِيَ أصْلُه فكشَجَرٍ، وإلَّا كزَرْع عندَ القاضي، وعندَ ابنِ عَقِيل، لا يدْخُلُ. وأطْلَقَ في «عُيُونِ المَسائلِ» ، أنَّ البَذْرَ لا يدْخُلُ؛ لأنَّه مُودَع. وقال في «المُبْهِجِ» ، في بَذْرٍ وزَرْع لم يَبْدُ صَلاحُه: قيل: يَتْبَعُ الأرْضَ. وقيل: لا، ويُؤخَذُ البائعُ بأخْذِه