فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 14346

فصل: والأغْسالُ المُسْتَحَبَّةُ ثلاثةَ عَشَرَ غُسْلًا؛ لِلجُمُعَةِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الحاوي الكبيرِ» : وهو الأقْوَى عندِي. وأما لُبْثُه فيه لأجْلِ الغُسْلِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّه يَتَيَمَّمُ له. وقال ابنُ شِهَابٍ وغيرُه: وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال ابنُ تَميم: وفيه بُعْدٌ، مع اقْتِصارِه عليه. وقيل: لا يتَيَمَّمُ. ومنها، مُصَلَّى العيدِ مَسْجِدٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : هذا هو الصَّحيحُ. ومنَع في «المُسْتَوْعِبِ» الحائِضَ منه، ولم يَمْنَعْها في «النَّصِيحَةِ» منه. وأمَّا مُصَلَّى الجنائزِ، فليسَ بمَسْجِدٍ، قوْلًا واحِدًا. ومنها، حُكْمُ الحائضِ والنفَساءِ بعد انْقِطاعِ الدَّمِ، حكمُ الجُنُبِ فيما تقَرَّرَ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وقبل: لا يُبَاحُ لهما ما يُباحُ للجُنُبِ كما قبلَ ظُهْرِهما. نصَّ عليه. ويأتِي ذلك في بابِ الحيض.

قوله: والأغْسالُ المُسْتَحَبةُ ثلاثةَ عَشَرَ غُسْلًا؛ لِلجُمُعَةِ. يعْني؛ أحدُها، الغُسْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت