فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 14346

وغُسْلُ المُسْتَحاضَةِ لكلِّ صلاةٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

احْتِلام، رِوايَتان. وقيل: إنْ أنزلَا مَنِيًّا، وقيل: أو ما يَحْتَمِلُه، وجَب الغُسْلُ، وإلَّا سُنَّ. وقال في «الحاوي الصَّغيرِ» : وفي الإغْماءِ والجُنونِ بلا حُلُم رِوايتان. وقال أبو الخطَّابِ: إنْ لم يُتَيَقَّنْ منهما الإِنْزالُ فلا غُسْلَ عليهما. انتهى. وقد يُفْهَمُ مِنَ «الرِّعايتَين» أنَّ لنا رِواية بعدَمِ الوُجوبِ وإنْ أنَزل، ولم أجِدْ أحدًا صرَّح بذلك، وهو بعيدٌ جدًّا مع تَحَقُّقِ الإنْزالِ.

قوله: وغُسْلُ المُستَحاضةِ لكُلِّ صلاةٍ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم. وعنه، يجبُ. حكَاها في «التبصِرَةِ» ومَن بعدَه. قال في «الرِّعايتَين» : يُسَنُّ غُسْلُها لكلِّ صلاة، ثمَّ لوقْتِ كلِّ صلاةٍ، ثم لكلِّ صلاةِ جَمْع في وَقْتِ الثَّانيةِ. وقيل: في السَّفَرِ، ثم في كلِّ يوم مرَّة مع الوضوءِ لوقْتِ كلِّ صلاةٍ. وعنه، يجبُ غُسْلُها لكلِّ صلاةٍ. وقيل: إذا جمَعتْ بينَ صلاتين فلا. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت