ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَرضًا، مَقْبُوضًا جازَ في الأصحِّ. وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . ونصَرَه في «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» . وعنه، لا يصِحُّ. قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ» ، و «الفائقِ» . فعلى المذهبِ، يُشْترَطُ كَوْنُ رَأسِ المالِ غيرَهما؛ فيُجْعَلُ عرضًا [1] . وهذا الصّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الجُمهورُ. وصحَّحَه في «الفُروعِ» . وجزَم به في «الرِّعايَةِ» . وقال أبو الخَطّابِ: والمَنافِعُ أيضًا كمَسْألتِنا [2] .
(1) في الأصل: «عوضًا» .
(2) في الأصل، ط: بياض بمقدارها.