إلا أَنْ يُسْلِمَ فِي شَيْءٍ يَأُخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَجْزَاءً مَعْلُومَةً، فَيَصِحُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلَّا أنْ يُسْلِمَ في شيءٍ يأْخُذُ منه كُلَّ يَوْمٍ أجْزاءً مَعْلُومَةً -كاللَّحْمِ والخُبْزِ، ونحوهما- فيَصِحُّ هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: إنْ بيَّن قِسْطَ كُلِّ أجَلٍ وثَمَنَه [1] ، صحَّ، وإلَّا فلا.
(1) في الأصل، ط: «وعنه» .