ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «المُحَرَّرِ» ؛ إحْداهما، لا يصِحُّ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: اخْتارَه عامَّةُ الأصحابِ. قال في «الخُلاصَةِ» ، و «الفُروعِ» : لم يصِحَّ على الأصحِّ. وصحَّحَه في «المُذْهبِ» ، و «التَّصْحيحِ» ، وغيرِهما. وجزَم به في «الوَجيز» وغيرِه.