ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «التَّلْخيصِ» . ومنها، لو قال. إلى شَهْرِ رَمَضانَ. حَلَّ [1] بأوَّلِه. هذا المذهبُ. جزَم به الأصحابُ. قال في «القواعِدِ الأصُولِيَّةِ» : ويتَخَرَّجُ لنا وَجْهٌ، أنَّه لا يحِلُّ إلَّا بانْقِضائِه. ومنها، لو جعَل الأجَلَ -مَثَلًا- إلى جُمادَى، أو رَبِيعٍ، أو يَوْمِ النَّفْرِ ونحوه -ممَّا يشْتَرِكُ فيه شَيئان- لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وقدَّمه في «التَّلْخيصِ» ، و «الفُروعِ» . وقيل: يصِحُّ، ويتَعَلَّقُ بأوَّلِهما. جزَم به في «المُعْنِى» ، و «الكافِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وأمَّا إذا جعَلَه إلى الشَّهْرِ، وكان في أثْناءِ شَهْرٍ، فيَأْتِي حُكْمُه في أثْناءِ بابِ الإجارَةِ.
(1) في الأصل، ط: «لأجل» .