ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمَجْموعِ الغُرُفاتِ، وهو ظاهرُ كلامِه هنا، وظاهرُ كلامِ الخِرَقي، وابنِ تَميم، وابنِ حَمْدانَ، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أنْ يُرَوِّىَ بكلِّ مَرَّةٍ، وهو الصحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «المُسْتَوْعِبِ» : بكُلِّ مرَّةٍ. قال في «الفُروعِ» : ويُرَوِّى رأسه، والأصَحُّ ثلاثًا. وجزَم به في «الفائقِ» . واسْتَحَبَّ المُصَنِّفُ وغيره تَحليلَ أصولِ شَعَرِ رأسه [ولِحْيته] [1] قبلَ إفاضَةِ الماءِ.
قوله: ويُفيضُ الماءَ على سائِرِ جَسَدِه ثلاثًا. وهو المذهبُ، وعليه الجمهورُ، وقطع به. في «الهِداية» ، و «الإيضاحِ» ، و «االفُصولِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافي» ، و «المُحَرَّرِ» ،
(1) سقط من: ش.