فهرس الكتاب

الصفحة 6029 من 14346

فَإِنْ شَرَطَ الْوَفَاءَ فِيهِ، كَانَ تَأْكِيدًا، وَإِنْ شَرَطَهُ فِي غَيرِهِ، صَحَّ. وَعَنْهُ، لَا يَصِحُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيه- فإنْ شرَط الوَفاءَ فيه، كان تأْكيدًا. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، لا يصِحُّ هذا الشَّرْطُ. ذكَرَها القاضي، وأبو الخَطَّابِ، واخْتارَه أبو بَكْرٍ.

قوله: وإنْ شَرَطَه في غَيرِه، صَحَّ -وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم- وعنه، لا يصِحُّ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ أيضًا في «التَّنْبِيهِ» . قال في «القاعِدَةِ الثَّالثَةِ والسَّبْعِين» : والمَنْصُوصُ فَسادُه في رِوايَةِ مُهَنَّا. وأطْلَقَهما في «الكافِي» ، و «القواعِدِ» .

فائدة: يجوزُ له أخْذُه في غيرِ مَوْضِعِ العَقْدِ مِن غيرِ شَرْطٍ، إنْ رَضِيا به، لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت