وَإِنْ قَال: أَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي، وَخُذْهُ بِالْكَيلِ الَّذِى تُشَاهِدُهُ. فَهَلْ يَجُوزُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكُبْرَى»، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما. وعنه، لا يصِحُّ. قال في «التَّلْخيصِ» : صارَ مَقْبُوضًا للآمِرِ. وهل يَصِيرُ مَقْبُوضًا له مِن نَفْسِه؟ على وَجهَين.
قوله: وإنْ قال: أنا أقْبِضُه لنَفْسِي، وخُذْه بالكَيلِ الذي تُشاهِدُه. فهل يجوزُ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «ابنِ رَزِينٍ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، في الرَّهْنِ؛ إحْداهما، يجوزُ ويَصِحُّ، ويكونُ قَبْضًا لنَفْسِه. وهو المذهبُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ