فهرس الكتاب

الصفحة 6072 من 14346

أَوْ مُكَسَّرَةً، فَيُحَرِّمَهَا السُّلْطَانُ، فَتَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْقَرْضِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «النظْمِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ» ، وغيرِهم؛ لإطْلاقِهم الرَّدَّ. وقال شارِحُ «المُحَرَّرِ» : وأصحابُنا لم يُفَرِّقُوا بينَهما. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» . وقيل: لا يلْزَمُه قَبُولُه؛ لأنَّ القَرْضَ فيه يُوجِبُ رَدَّ القِيمَةِ، على أحَدِ الوَجْهَين، فإذا ردَّه [بعَينِه، لم] [1] ، يرُدَّ الواجِبَ عليه. وهذا الوَجْهُ هو الصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به ابنُ رَزِينٍ و «الحَاويَين» . وقدَّمَه في «الفُروعِ» . وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. قال شارِحُ «المُحَرَّر» : ولم أجِدْ ما قال في كتابٍ آخَرَ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» .

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّ له ردَّه، سواءٌ رَخُصَ السِّعْرُ أو غَلا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: يلْزَمُه القِيمَةُ إذا رَخُصَ

(1) في الأصل، ط: «بعيب» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت