فهرس الكتاب

الصفحة 6074 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فتَكونُ له القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الإِرْشادِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «والمُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «التَّلْخيصِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه القاضي وغيرُه. وقيل: له القِيمَةُ وَقْت تَحْرِيمِها. قاله أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» . وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : وهو الصَّحيحُ عندِي. قال في «الفُروعِ» وغيرِه: والخِلافُ فيما إذا كانت ثَمَنًا. وقيل: له القِيمَةُ وَقْتَ الخُصُومَةِ.

فائدتان؛ إحْداهما، قوْلُه: فتَكونُ له القِيمَةُ. اعلمْ أنَّه إذا كان ممَّا يجْرِي فيه الرِّبا، [فإنَّه يُعْطى ممَّا لا يجْرِي فيه الرِّبا] [1] ؛ فلو أقْرَضَه دَراهِمَ مُكَسَّرَةً، فحَرَّمَها السُّلْطانُ، أُعْطِيَ قِيمَتَها ذهبًا، وعكْسُه بعَكْسِه. صرَّح به في «الإِرْشادِ» ، و «المُبْهِجِ» . وهو واضِحٌ. قال في «الفُروعِ» : فله القِيمَةُ مِن غيرِ جِنْسِه. الثَّانيةُ، ذكَر ناظِمُ «المُفْرَداتِ» هنا مَسائِلَ تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ القَرْضِ، فأحْبَبْتُ أنْ

(1) سقط من: الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت