فهرس الكتاب

الصفحة 6086 من 14346

وَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ، لَمْ يَجُزْ، إلا أنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَينَهُمَا بِهِ قَبْلَ الْقَرْضِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يَجُزْ، وإنْ كان في غيرِه، لم يَجُزْ أيضًا. وقال ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» : وإنْ شرَط التَّوْفِيَةَ أنْقَصَ، وهو ممَّا يَجْرِي فيه الرِّبا، لم يَجُزْ، وإلَّا جازَ. وقيل: لا يجوزُ.

فائدة: لو أَقْرَضَ غَرِيمَه ليَرْهَنَه على مالِه، عليه وعلى المُقْرَضِ، ففي صِحَّتِه رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . قال في «الحاوي الكَبِيرِ» : لو قال صاحِبُ الحقِّ: أَعْطِنِي رَهْنا، وأُعْطِيك مالًا تَعْمَلُ فيه وتَقْضِينِي. جازَ. وكذا قال أيضًا في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، وجزَم به في مَوْضِعٍ.

قوله: وإنْ فعَلَه قبلَ الوَفاءِ، لَمْ يَجُزْ، إلَّا أنْ تَكُونَ العادَةُ جارِيَةً بينَهما قبلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت