ـــــــــــــــــــــــــــــ
فوائد؛ منها، لو أقْرَضَ لمَن له عليه دَينٌ ليُوَفِّيَه كلَّ وَقْتٍ شيئًا، جازَ. نقلَه مُهَنَّا، وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه. ونقَل حَنْبَلٌ، يُكْرَهُ. واخْتارَه في «التَّرْغِيبِ» . ومنها، لو أقْرَضَ فَلَّاحَه في شِراءِ بقَرٍ أو بَذْرٍ، بلا شَرْطٍ، حَرُمَ عندَ الإِمامِ أحمدَ. واخْتارَه ابنُ أبِي مُوسى. وجوَّزَه المُصَنِّفُ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» . وقدَّمه في «الفائقِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وإنْ أمَرَه ببَذْرِه، وأنَّه في ذِمَّتِه -كالمُعْتادِ في فِعْلِ النَّاسِ- ففاسِدٌ، له تَسْمِيَةُ المِثْلِ، ولو تَلِفَ لم يَضْمَنْه؛ لأنَّه أمانَةٌ. ذكَرَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. ومنها، لو أقْرَضَ مَن عليه بُرٌّ؛ يَشْتَرِيه به، ويُوَفِّيه إيَاه، فقال سُفيانُ: مَكْرُوهٌ، أَمْرٌ بَيِّنٌ. قال الإمامُ أحمدُ: حَرُمَ [1] . وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : يُكْرَهُ. وقال: وقال في «المُغْنِي» ،
(1) في الأصل، ا: «جود» .