ـــــــــــــــــــــــــــــ
زِيادَةُ دَينِ الرَّهْنِ؛ لأنَّه رَهْنُ مَرْهُونٍ. قال القاضي وغيرُه: كالزِّيادَةِ في الثَّمَنِ. وهذا المذهبُ فيهما، وقطَع به الأصحابُ. وقال في «الرَّوْضَةِ» : لا يجوزُ تَقْويَةُ [1] الرهْنِ بشيءٍ آخَرَ بعدَ عَقْدِ الرَّهْنِ، ولا بَأْسَ بالزِّيادَةِ في الدَّينِ على
(1) في الأصل، ط: «تقومة» .