إلا الْمُكَاتَبَ، إِذَا قُلْنَا: اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ شَرْطٌ. لَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خِلافٌ؛ منها، المُكاتَبُ، ويصِحُّ رَهْنُه إذا قُلْنا: يصِحُّ بَيعُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال القاضي: قِياسُ المذهبِ صِحَّةُ رَهْنِه. قال في «الرِّعايَةِ» : هذا المذهبُ. وجزَم به في «الفائقِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يصِحُّ رهْنُه، وإنْ قُلْنا بصِحَّةِ بَيعِه،