ـــــــــــــــــــــــــــــ
اقْتَسَما، فوقَع المَرْهُونُ لغيرِ الرَّاهِنِ، فهل يلْزَمُ الرَّاهنَ بدَلهُ، أو رَهْنُه لشَرِيكِه؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . قلتُ: الصَّوابُ إلْزامُه ببَدَلِه، أو رَهْنُه لشَرِيكِه. فيه وَجْهان، وأطْلَقَهما. وقطَع المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، بأن الرَّاهِنَ