فهرس الكتاب

الصفحة 6127 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأصحابُ. وقال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ في مُسْتَأجِر مِن مُسْتَعِير. الثَّالثةُ، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يجوزُ أن يرْهَنَ الإنسانُ مال نَفْسِه على دَينِ غيرِه، كما يجوزُ أن يضْمَنَه، وأوْلَى، وهو [1] نَظِيرُ إعارَته الرَّهْنَ. انتهى.

(1) في الأصل، ط: «قطع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت