ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابُ. وقال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ في مُسْتَأجِر مِن مُسْتَعِير. الثَّالثةُ، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يجوزُ أن يرْهَنَ الإنسانُ مال نَفْسِه على دَينِ غيرِه، كما يجوزُ أن يضْمَنَه، وأوْلَى، وهو [1] نَظِيرُ إعارَته الرَّهْنَ. انتهى.
(1) في الأصل، ط: «قطع» .