فهرس الكتاب

الصفحة 6142 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما في يَدِه، [ولو غَصْبًا] [1] ، فكهِبَتِه إيَّاه، ويزولُ ضَمانُه. وظاهِرُه أنَّه يلْزَمُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ، على المذهبِ، ولا يصِحُّ القَبْضُ إلَّا بإذْنِه، على المذهبِ، كما في الهِبَةِ.

(1) سقط من: الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت