فهرس الكتاب

الصفحة 6175 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذا ضاعَ الرَّهْنُ عندَ المُرْتَّهِنِ، لَزِمَه. وظاهِرُه، لُزومُ الضَّمانِ مُطْلَقًا. وتأوَّلَه القاضي على التَّعَدِّي، وهو الصَّوابُ. وأبَى ذلك ابنُ عَقِيل، جَرْيًا على الظَّاهِرِ. قاله الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه. وإنْ تعَدَّى فيه، فحُكْمُه حكمُ الوَدِيعَةِ، على ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت