فهرس الكتاب

الصفحة 6193 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يُسمَعْ قَوْلُ واحدٍ منهما، ويُرْفَعُ الأمْرُ إلى الحاكِمِ، فيأمُرُه ببَيعِه بنَقْدِ البَلَدِ، سواءٌ كان مِن جِنْسِ الحَقِّ أو لم يكُنْ، وافَقَ قوْلَ أحدهما أو لا. قال المُصَنِّفُ: والأوْلَى أن يبِيعَه بما يرَى الحَظَّ فيه. قلتُ: وهو الصَّوابُ. الثَّانيةُ، لا يبِيعُ الوَكيلُ هنا نَساءً، قوْلًا واحدًا عندَ الجُمْهورِ. وذكَر القاضي رِوايَةً يجوزُ؛ بِناءً على المُوَكِّل. ورَدَّ. الثَّالثةُ، إذا باعَ العَدْلُ بدُونِ المِثْلِ، عالِمًا بذلك، فقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» [1] : لا يصِحُّ بَيعُه. لكِنَّه علَّلَه بمُخالفَتِه، وهو مُنْتَقِضٌ بالوَكيلِ، ولهذا ألْحَقَه القاضي في «المُجَرَّدِ» ، وابنُ عَقِيل في «الفُصولِ» ، ببَيعِ الوَكيلِ. فصَحَّحاه وضَمَّنَّاه النَّقْصَ. ذكَرَه في «القاعِدَةِ الخامسَةِ والأرْبَعِين» . قال الشَّارِحُ: قال شيخُنا: لم يصِحَّ. وقال أصحابُنا: يصِحُّ، ويضْمَنُ النَّقصَ كلَّه. وهو المذهبُ، على ما يأتي في الوَكالةِ.

(1) في: المغني 6/ 476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت