ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا اخْتَلَفا في رَدِّ الرَّهْنِ [1] ، فالقَوْلُ قولُ الرَّاهِنِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «القَواعِدِ» : هذا المَشْهورُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرح» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقال أبو الخَطَّابِ، وأبو الحُسَينِ [2] : يُخرَّجُ فيه وَجْه بقَبُولِ قَوْلِ المُرْتَهِنِ، بِناءً على المُضارِبِ والوَكيلِ بجُعْل؛ فإنَّ فيهما وَجْهَين. وخرَّج هذا الوَجْهَ المُصَنِّفُ أيضًا في هذا الكتابِ، في بابِ الوَكالةِ، بعدَ قوْلِه: وإنِ اخْتلَفا في ردِّه إلى المُوَكِّلِ، حيثُ قال: وكذلك يُخَرَّجُ في الأجيرِ والمُرْتَهِنِ. وأطْلَقَهما في أصْلِ المَسْألةِ في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» .
(1) في الأصل، ط: «الراهن» .
(2) في الأصل، ط: «أبو الحسن» .