فهرس الكتاب

الصفحة 6223 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَهْن. الخامسَةُ، مَن طُلِبَ منه الرَّدُّ، وقُبِلَ قوْلُه، [فهل له تأخِيرُه ليُشْهِدَ؟ فيه وَجْهان إنْ حلَف، وإلَّا فلا. وفي الحَلِفِ احْتِمال. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، في الوَكالةِ: وكلُّ أمِين يُقْبَلُ قوْلُه في الرَّدِّ، وطُلِبَ منه] [1] ، فهل له تأخِيرُه حتى يُشْهِدَ عليه؟ فيه وَجْهان؛ إنْ [2] قُلْنا: يحْلِفُ، وإلَّا لم يُؤخِّرْه لذلك. وفيه احْتِمال. انتهى. وأطْلَقَ الوَجْهَين في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» . وقطَع المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، ليس له التَّأخيرُ. ذكَراه في آخِرِ الوَكالةِ. وكذا مُسْتَعِيرٌ ونحوُه لا حُجَّةَ عليه. وقدَّم في «الرعايَةِ الكُبْرَى» ،

(1) سقط من: الأصل.

(2) سقط من: الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت