ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. وقال في «الكافِي» : وخرَّج بعضُ أصحابِنا صِحَّةَ ضَمانِ الصَّبِيِّ بإذْنِ وَلِيِّه، [على الروايتَين في صِحَّةِ بَيعِه. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وقيل: يصح بإذْنِ وَلِيِّه] [1] . فعلى المذهبِ، لو ضَمِنَ، وقال: كان قبلَ بُلُوغِي. وقال خَصْمُه: بل بعدَه. فقال القاضي: قِياسُ قَوْلِ أحمدَ أنَّ القَوْلَ
(1) زيادة من: ا.