وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَينِ الْكِتَابَةِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يرْجِعُ ببَيِّنَةٍ في حقِّ الضَّامِنِ.
قوله: ولا يصِحُّ ضَمانُ دَينِ الكِتابَةِ، في أصَحِّ الرِّوايتَين. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الكافِي» ، وقال: هذا المذهبُ. [قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» ، و] [1] الشَّارِحُ: هذا أصحُّ. وصحَّحه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ، يصِحُّ ضَمانُه، سواءٌ كان الضَّامِنُ حُرًّا أو غيرَه. وحكَاها في «الخُلاصَةِ» وَجْهًا. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ،
(1) زيادة من: ا.