ـــــــــــــــــــــــــــــ
المالِكِ، كالرَّهْنِ، وما يقْبِضُه الأجِيرُ. الثَّالثَةُ، لو أخَذَه بإذْنِ رَبِّه ليُرِيَه أهْلَه، إنْ رَضُوه اشْتَراه، وإلَّا ردَّه، فتَلِفَ بلا تَفْريطٍ، [يضْمَنْ] [1] . قال ابنُ أبي مُوسى: هذا أظْهرُ عنه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الحاويَيْن» . قال في «الفائقِ» : فلا ضَمانَ في أظْهَرِ الرِّوايتَين. وعنه، يضْمَنُه بقِيمَتِه.
فائدة: المَقْبوضُ في الإجارَةِ على وَجْهِ السَّوْمِ، حُكْمُه حُكْمُ المَقْبوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ في البَيعِ. ذكَرَه في «الانْتِصارِ» . واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ» ، وقال: ووَلَدُ المَقْبوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ، كهُوَ، لا وَلَدَ جانِيَةٍ، وضامِنَةٍ، وشاهِدَةٍ، ومُوصًى بها، وحقٍّ جائزٍ، وضَمانِه. وفيه في «الانْتِصارِ» ، إنْ أذِنَ لأمَتِه فيه، سرَى [2] . وفي طْرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ، ووَلَدُ مُوصًى
(1) سقط من: الأصل.
(2) في الأصل، ط: «سوى» .