ـــــــــــــــــــــــــــــ
بإذْنِ المَضْمونِ عنه، أوْ لا، فإنْ كان ضَمِنَه بإذْنِه، فله مُطالبَتُه بتَخْليصِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : له ذلك في الأصحِّ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» . [وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ] [1] . وقيل: ليس للضَّامِنِ مُطالبَتُه بتَخْليصِه [2] حتى يُؤَدِّيَ. وإنْ لم يُطالبِ الضَّامِنُ، لم يكُنْ له مُطالبَتُه بتَخْليصِه مِنَ المَضْمونِ له. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «المُحَرَّرِ» . وقيل: له ذلك. وأطْلَقَهما في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «التَّلْخيصِ» . وإنْ كان ضَمِنَه بغيرِ إذْنِه، لم يكُنْ له مُطالبَتُه بتَخْليصِه قبلَ الأداءِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، [و «المُغْنِي» ، و «الشّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم] (3) . وقيل: له ذلك إذا طالبَه. الثَّانيةُ، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لو تَغيَّبَ مَضْمونٌ عنه -أطْلَقَه في مَوْضِعٍ، وقيَّدَه في آخَرَ بقادرٍ على الوَفاءِ -فأُمْسِكَ الضَّامِنُ، وغَرِمَ شيئًا بسَبَبِ ذلك، وأنْفَقَه
(1) زيادة من: ا.
(2) في الأصل، ط: «بتحليفه» .