ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يذْهَلَ عن ذلك؛ فإنْ نوَى الرُّجوعَ، ففيه أرْبَعُ مسَائلَ، شَمِلَها كلامُ المُصَنِّفِ؛ إحْداها، أنْ يضْمَنَ بإذْنِه، ويقْضِيَ بإذْنِه، فيرْجِعَ، بلا نِزاعٍ [1] . الثَّانيةُ، أنْ يضْمَنَ بإذْنِه، ويقْضِيَ بغيرِ إذْنِه، [فيرْجِعَ أيضًا، بلا نِزاعٍ. الثَّالثةُ، أنْ] [2] [يضْمَنَ بغيرِ إذْنِه، ويقْضِيَ بإذْنِه] [3] ، فيرْجِعَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. واخْتارَ في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، أنَّه لا يرْجِعُ. الرَّابعةُ، أنْ يضْمَنَ بغيرِ إذْنِه، ويقْضِيَ بغيرِ إذْنِه. فهذه فيها الرِّوايَتان. وأطْلَقَهما في
(1) في الأصل: «بلا إذنه» .
(2) سقط من: الأصل، ط.
(3) سقط من: الأصل.