ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرْجِعُ إلى أنْ لا رُجوعَ إلَّا عندَ تعَذُّرِ إذْنِه. وخالفَ في ذلك صاحِبُ «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» . وهو ظاهِرُ إطْلاقٍ القاضي في «المُجَرَّدِ» ، والأكْثرَين. انتهى. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يرْجِعُ. اخْتارَه أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ. وقدَّمه في «الفائقِ» . وقال