ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا وَثُقَ الوَرَثَةُ.
تنبيه: ذكَر المُصَنِّفُ هنا الرِّوايتَين [فيما إذا ماتَ أحدُهما، وهي طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ، والشارِح، وابنِ مُنَجَّى. وقيل: محَل الرِّوايتَين] [1] فيما إذا ماتا معًا. وهي طَرِيقَةُ صاحِبِ «الهِدايَة» ، و «المُذْهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الحاويَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الصغْرَى» وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» . فجزَمُوا بعَدَمِ الحُلولِ إذا ماتَ أحدُهما، وأطْلَقُوا الرِّوايتَين فيما إذا ماتا معًا. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وإنْ ماتا معًا، وقيل: أو المَديونُ وحدَه، حَل. فجزَم
(1) سقط من: الأصل.