ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا لم يشْتَرِطْ، فإنِ اشْتَرَطَ الكَفِيلُ أنَّه لا شيءَ عليه إنْ ماتَ، بَرِئ بمَوْته، قوْلًا واحدًا. قاله في «التلْخيصِ» ، و «المُحَررِ» ، وغيرِهما. وأمَّا إذا تَلِفَتِ العَينُ بفعلِ الله تِعالى، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الكَفِيلَ يبْرأ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذهب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» . وقيل: لا يبْرأ. وأطْلَقَهما في «الفُروعَ» .
تنبيهان؛ أحدُهما، محَلُّ الخِلافِ، إذا لم يشْتَرِطْ أنْ لا مال عليه بتَلَفِ العَينِ